أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
الجواب عليه طبقا وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب أعم من السؤال فيكون قوله تعالى (* (فاعتزلوا النساء) *) عاما في كل امرأة زوجا أو غير زوج خاصا في حال الحيض وتكون الزوجة محرمة في حال الحيض بالحيض وتكون الأجنبيات محرمات في حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعا ويتعلق التحريم بالعلتين وقد بينا في أصول الفقه ومسائل الخلاف جواز تعلق الحكم الشرعي بعلتين المسألة الثانية عشرة (* (في المحيض) *)) وهو مرتب على الأول في جميع وجوهه فاعتبره بما فيه المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى (* (ولا تقربوهن) *) سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي في مجلس النظر يقول إذا قبل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن منه وأما مورده فهو مورد (* (فاعتزلوا النساء) *) وهو محمول عليه في جميع وجوهه لكن بإضمار بعد إضمار كقولك مثلا فاعتزلوا النساء في المحيض أي في مكان الحيض ولا تقربوهن فيه وركبوا عليها باقيها المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى (* (حتى يطهرن) *) حتى بمعنى الغاية وهو انتهاء الشيء وتمامه وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم وبالسلام تنتهي الصلاة وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة وتحقيقه في مسائل الخلاف المسألة الخامسة عشرة في حكم الغاية وهو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها وقد تردد في ذلك علماؤنا والمسألة مشكلة جدا وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه والله أعلم المسألة السادسة عشرة قوله تعالى (* (حتى يطهرن) *))
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»