أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
الثاني الاغتسال بالماء فوقف الحكم وهو جواز الوطء على الشرطين وصار ذلك كقوله تعالى (* (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) *) [النساء 6] فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين أحدهما بلوغ النكاح والثاني إيناس الرشد فوقف عليهما ولم يصح ثبوته بأحدهما وكذلك قوله تعالى في المطلقة ثلاثا (* (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *) [البقرة 23] ثم جاءت السنة باشتراط الوطء فوقف التحليل على الأمرين جميعا وهما انعقاد النكاح ووقوع الوطء وعلى هذا عول الجويني فإن قيل هذا حجة عليكم فإنه مد التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فوجب أن يحصل الجواز بعد انقطاع الدم لسبب حكم الغاية قلنا إنما يكون حكم الغاية مخالفا لما قبلها إذا كانت مطلقة فأما إذا انضم إليها شرط آخر فإنما يرتبط الحكم بما وقع القول عليه من الشرط كقوله تعالى (* (حتى إذا بلغوا النكاح) *) [النساء 6] وكقوله تعالى (* (حتى تنكح زوجا غيره) *) وكما بيناه فإن قيل ليس هذا تجديد شرط زائد وإنما هو إعادة للكلام كما تقول لا تعط زيدا شيئا حتى يدخل الدار فإذا دخل فأعطه وحمله على هذا أولى من وجهين أحدهما أنه يحفظ حكم الغاية ويقرها على أصلها والثاني أن الظاهر من لفظ الشرط أنه المذكور في الغاية فالجواب عنه من تسعة أوجه أحدها أنا نقول روى عطية عن ابن عباس أنه قال فإذا تطهرن بالماء وهو قول مجاهد وعكرمة
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»