أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
الثاني أنه قتل الصيد الثالث أنه الذبح لغير الله تعالى لأن الحج لا يخلو عن ذبح وكان أهل الجاهلية يذبحونه لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا والصحيح أن المراد بالآية جميعها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقال الفقهاء الحج المبرور هو الذي لم يعص الله في أثناء أدائه وقال الفراء الحج المبرور هو الذي لم يعص الله بعده وقد روينا في الحديث المذكور من طريق أبي ذر من حج ثم لم يرفث ولم يفسق بقوله ثم والله أعلم
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»