أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
المسألة الأولى في تعديد أشهر الحج وفي ذلك أربعة أقوال أحدها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله قاله ابن عمر وقتادة وطاوس ومالك الثاني وعشرة أيام من ذي الحجة قاله مالك أيضا وأبو حنيفة الثالث وعشر ليال من ذي الحجة قاله ابن عباس والشافعي الرابع إلى آخر أيام التشريق قاله مالك أيضا فمن قال إنه ذو الحجة كله أخذ بظاهر الآية والتعديد للثلاثة ومن قال إنه عشرة أيام قال إن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في اليوم العاشر ومن قال عشر ليال قال إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو الحج كله ومن قال آخر أيام التشريق رأى أن الرمي من أفعال الحج وشعائره وبعض الشهر يسمى شهرا لغة المسألة الثانية فائدة من جعله ذا الحجة كله أنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخره لم يكن عليه دم لأنه جاء به في أيام الحج المسألة الثالثة لا خلاف في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة على التفصيل المتقدم والفائدة في ذكر الله تعالى لها وتنصيصه عليها أمران أحدهما أن الله تعالى وضعها كذلك في ملة إبراهيم عليه السلام واستمرت عليه الحال إلى أيام الجاهلية فبقيت كذلك حتى كانت العرب ترى أن العمرة فيها من
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»