تفسير النسفي - النسفي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
المائدة (95)) أنه ليس من الفتن العظام وتناله صفة لشئ * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد) * أي المصيد إذ القتل إنما يكون فيه * (وأنتم حرم) * أي محرمون جمع حرام كردح في جمع رداح في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل في تقتلوا * (ومن قتله منكم متعمدا) * حال من ضمير الفاعل أي ذاكرا لا حرامه أو عالما أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه فإن قتله ناسيا لاحرامه أو رمى صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطئ وانما شرط التعمد في الآية مع أن محظورات الاحرام يستوى فيها العمد والخطأ لأن مورده الآية فيمن تعمد فقد روى أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقلنه فقيل له انك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ولأن الأصل فعل المتعمدة والخطأ ملحق به للتغليظ وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ * (فجزاء مثل ما قتل) * كوفي أي فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد وهو قيمة الصيد يقوم حيث صيد فإن بلغت فيمته ثمن هدى خير بين أن يهدى من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشترى يقيمته طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره و إن شاء صام عن طعام كل مسكين يوما وعند محمد والشافعي رحمهما الله تعالى مثله نظيره من النعم فإن لم يوجد له نظير من النعم فكما مر فجزاء مثل على الإضافة غيرهم وأصله فجزاء مثل ما قتل أي فعليه أن يجزى مثل ما قتل ثم أضيف كما تقول عجبت من ضرب زيدا ثم من ضرب زيد من النعم حال من الضمير في قتل إذا المقتول يكون من النعم أو صفة لجزاء يحكم به بمثل ما قتل * (ذوا عدل منكم) * حكمان عادلان من المسلمين وفيه دليل على أن المثل القيمة لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة و لأن المثل المطلق في الكتاب والسنة والاجماع مقيد بالصورة والمعنى أو بالمعنى لا بالصورة أو بالصورة بلا معنى والقيمة أريدت فيما لا مثل له صورة إجماعا فلم يبق غيرها مرادا إذ لا عموم للمشترك فإن قلت قوله من النعم ينافي تفسير المثل بالقيمة قلت من أوجب القيمة خير بين أن يشترى بها هديا أو طعاما أو يصوم كما خير الله تعالى في الآية فكان من النعم بيانا للهدى المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جرى بمثل ما قتل من النعم على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزى بالهدى أو يكفر بالطعام أو الصوم إنما يستقيم إذا قوم ونظر بعد التقويم أي الثلاثة يختار فاما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير فإذا كان شيئا لا نظير له قوم حينئذ ثم تخير بين الطعام والصيام ففيه بنو عما في الآية ألا ترى إلى قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم * (هديا) * حال من الهاء في به أي يحكم به في حال الهدى * (بالغ الكعبة أو) *
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»