البقرة (282)) للندب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلف المضمون إلى أجل معلوم في كتابه و أنزل فيه أطول آية وفيه دليل على اشتراط الأجل في السلم * (وليكتب بينكم) * بين المتداينين * (كاتب بالعدل) * هو متعلق بكاتب صفة له أي كاتب مأمون على ما يكتب يكتب بالاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجئ مكتوبه معدلا بالشرع وهو أمر للمتدينين بتخير الكاتب و ألا يستكتبوا إلا فقيها دينا حتى يكتب ما هو متفق عليه * (ولا يأب كاتب) * ولا يمتنع واحد من الكتاب * (أن يكتب كما علمه الله) * مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا يغير وكما متعلق بأن يكتب * (فليكتب) * تلك الكتابة لا يعدل عنها * (وليملل الذي عليه الحق) * ولا يكن المملى إلا من وجب عليه الحق لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به فيكون ذلك إقرارا على نفسه بلسانه والإملال والإملاء لغتان * (وليتق الله ربه) * وليتق الله الذي عليه الدين ربه فلا يمتنع عن الإملاء فيكون جحودا لكل حقه * (ولا يبخس منه شيئا) * ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا في الإملاء فيكون جحودا لبعض حقه * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) * أي مجنونا لأن السفه خفة في العقل أو محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف * (أو ضعيفا) * صبيا * (أو لا يستطيع أن يمل هو) * لعى به أو خرس أو جهل باللغة * (فليملل وليه) * الذي يلي امره ويقوم به * (بالعدل) * بالصدق والحق * (واستشهدوا شهيدين) * واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين * (من رجالكم) * من رجال المؤمنين والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا * (فإن لم يكونا) * فإن لم يكن الشهيدان * (رجلين فرجل وامرأتان) * فليشهد رجل وامرأتان وشهادة الرجال مع النساء تقبل فيما عدا الحدود والقصاص * (ممن ترضون من الشهداء) * ممن تعرفون عدالتهم وفيه دليل على أن غير المرضى شاهد * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * لأجل أن تنسى أحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى إن تضل إحداهما على الشرط فتذكر بالرفع والتشديد حمزة كقوله ومن عاد فينتقم الله منه
(١٣٦)