تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٨
سورة مائدة (3) فلا يجوز أن يحج مشرك ولا يأمن كافر بالهدي والقلائد قوله عز وجل (وإذا حللتم) أي من إحرامكم (فاصطادوا) أمر إباحة أباح للحلال أخذ الصيد كقوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) (ولا يجرمنكم) قال ابن عباس رضي الله عنهما و قتادة لا يحملنكم يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا أي حملني وقال الفراء لا يكسبنكم يقال جرم أي كسب فلان جريمة أهله أي كاسبهم وقيل لا يدعونكم (شنآن قوم) أي بغضهم وعداوتهم وهو مصدر شئت قرأ ابن ابن عامر و أبو بكر (شنآن قوم) بسكون النون الأولى وقرأ الآخرون بفتحها وهما لغتان والفتح أجود لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها (أن صدوكم عن المسجد الحرام) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الألف على الاستئناف وقرأ الآخرون بفتح الألف أي لأن صدوكم ومعنى الآية ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء لأنهم صدوكم وقال محمد بن جرير لأن هذه السورة نزلت بعد قصة الحديبية وكان الصد قد تقدم (أن تعتدوا) عليهم بالقتل وأخذ الأموال (وتعاونوا) أي ليعين بعضكم بعضا (على البر والتقوى) قيل البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهى وقيل البر الإسلام والتقوى السنة (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي أنا الحسن علي بن عفان أنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نغير ابن مالك الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (واتقوا الله إن الله شديد العقاب) سورة المائدة (3) (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) أي ما ذكر على ذبحه غير أسم الله تعالى (والمنخنقة) وهي التي تخنق فتموت قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»