* (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني) * * موضع الزينة ها هنا فعلى هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غض البصر، واعلم أن الزينة زينتان: زينة ظاهرة، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية، وأما السوار في اليد، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة، والأصح أنه من الزينة الباطنة، وهو قول أكثر أهل العلم، وأما الدملج [والمخنقة] والقلادة، وما أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها، وأما الزوج ينظر ويتلذذ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ.
وقوله: * (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) يعني: بمقانعهن على جيوبهن، وكان النساء في ذلك الوقت يسدلن خمرهن من ورائهن فتبدوا صدورهن ونحورهن، فأمر الله تعالى أن يضربن بالمقانع على جيوبهن؛ لئلا تظهر صدورهن ولا نحورهن، وروت صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله عنها - أنه لما نزلت هذه الآية عمد نساء الأنصار إلى حجور مناطقهن، فقطعن منها قطعة، وتخمرن، فأصبحن وكأن على رؤسهن الغربان.
وقوله: * (ولا يبدين زينتهن) المراد من هذه الزينة الباطنية.
وقوله: * (إلا لبعولتهن) أي: أزواجهن.
وقوله: * (أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهن). فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة، إلا أنهم لا ينظرون إلى ما بين السرة إلى (الركبة)، ويحل للزوج النظر إليه، وأما نفس الفرج