* (يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (141) ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا) * * راجع إلى ما سبق ذكره من الكرم، والنخل، والأشجار، فإن بعضها يشبه بعضا في الورق والثمر والطعم، ومنها ما يخالف بعضه بعضا.
* (كلوا من ثمره إذا أثمر) هذا أمر إباحة * (وآتوا حقه يوم حصاده) والقطاف، ويقرأ: ' حصاده ' بكسر الحاء، قيل: الحصاد والحصاد واحد، كالجزاء والجزاء، والقطاف والقطاف، ثم اختلف العلماء في هذا الحق ما هو؟ قال ابن عمر، وأبو الدرداء - وهو قول عطاء ومجاهد -: إن هذا الحق كان حقا في المال سوى العشر المفروض، وأمر بإتيانه.
قال ابن عباس، وأنس - وهو قول الحسن في إحدى الروايتين عنه -: إنه أراد به إيتاء العشر المفروض، وعن الحسن - في رواية أخرى وهو قول النخعي، وسعيد بن جبير -: أن هذا حق كان يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام، ثم صار منسوخا بإيجاب العشر، والقول الأول أولى؛ لأن الآية مكية، والزكاة فرضت من بعد بالمدينة، فحمله على حق سوى الزكاة أولى.
* (ولا تسرفوا) أي: لا تنفقوا الأموال في معصية الله، وكل من أنفق في معصية فهو مسرف، وقيل: هو إعطاء الكل، وذلك أن يعمد الرجل إلى جميع زرعه ونخله فيعطي الكل، ويترك عياله عالة. وروى: ' أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة كانت له، فأعطى الكل؛ فنزلت الآية * (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).
قوله - تعالى -: * (ومن الأنعام حمولة وفرشا) أي: وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، قال مجاهد: الحمولة: الإبل الكبار التي يحمل عليها، والفرش: الصغار، وقال الضحاك: الحمولة: الإبل والبقر، والفرش: [الغنم]، قال الشاعر: