تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤٣١
* (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا (43) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ( 44) والله أعلم) * * فنزل قوله: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) ' أي: حتى تميزوا، وتعرفوا ما تقولون.
فإن قيل: كيف خاطب السكارى، والسكران لا يخاطب؟ قيل أراد به لا تتعرضوا للسكر في أوقات الصلاة، فكانوا يشربون بعد ذلك بعد صلاة الصبح، ويصحون عند الظهر، ويشربون بعد العشاء الآخرة، ويصحون عند الصبح.
* (ولا جنبا إلا عابري سبيل) يعني: ولا تقربوا المسجد موضع الصلاة جنبا، إلا عابري سبيل، اختلفوا فيه: قال جماعة من التابعين وهو قول الشافعي: إنه أراد به عبور: الجنب في المسجد من غير أن يجلس؛ فرخص فيه، وقال بعضهم إنه يتيمم للعبور، ثم يعبر إذا لم يكن له بد من العبور، والآية في قوم من الأنصار كانت أبواب بيوتهم في المسجد: فرخص لهم في العبور بالتيمم، فهذا معنى قوله: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا).
* (وإن كنتم مرضى) أراد به: المرضى من القروح والجروح، وفيه تفاصيل تذكر في الفقه، * (أو على سفر) وحد السفر: مسيرة يوم وليلة، وقال أصحاب الرأي: مسيرة ثلاثة أيام * (أو جاء أحد منكم من الغائط) قال الفراء: معناه: وجاء أحد منكم من الغائط؛ حتى يستقيم الكلام، والغائط: اسم للمطمئن من الأرض؛ فلما جرت عادة العرب بإتيان الغائط للحدث؛ سمى الحدث غائطا باسم المكان.
* (أو لمستم النساء) ويقرأ: ' أو لامستم النساء ' قال علي، وابن عباس: أراد به الجماع، قال ابن عباس: إن الله حيى كريم، يكنى بالحسن عن القبيح؛ فكنى باللمس عن الجماع، وقال ابن مسعود، وابن عمر: هو اللمس باليد، وهو قول الشافعي، فمن قال بالأول قال: إن التيمم للجنب ثابت بنص الكتاب، ومن قال
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»