تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
" * (فلها النصف) *) ثم قال: " * (ولأبويه) *) يعني لأبوي الميت، كناية عن غير المذكور " * (لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) *) أو ولدان، والأب هاهنا صاحب فرض " * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) *) قرأ أهل الكوفة: (فلأمه) بكسر الهمزة، وقرأ الباقون: بالضم على الأصل.
" * (فإن كان له أخوة) *) اثنين كانا أو أكثر ذكرانا أو أناثا " * (فلأمه السدس) *) هذا قول عامة الفقهاء، وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة أخوة، وكان يقول في أبوين وأخوين: للأم الثلث وما بقي فللأب، اتبع ظاهر اللفظ.
وروى: أن ابن عباس دخل على عثمان فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس، وإنما قال الله عز وجل: " * (فإن كان له أخوة) *) والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال عثمان: هل أستطيع نقض أمر قد كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. وقول ابن عباس في هذا غير مأخوذ به، وأما الآية فإن العرب توقع اسم الجمع على التثنية، لأن الجمع ضم شيء إلى شيء، فأقل الجموع اثنان وأقصاها لا غاية له، قال الله تعالى: " * (فقد صغت قلوبكما) *).
وتقول العرب: ضربت من زيد وعمرو رؤوسهما فأوجعت من إخوتك ظهورهما.
وأنشد الأخفش:
لما أتتنا المرأتان بالخبر أن الأمر فينا قد شهر قال الثعلبي: وأنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدني أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمح الزيدي:
ويحيى بالسلام غني قوم ويبخل بالسلام على الفقير أليس الموت بينهما سواء إذا ماتوا وصاروا في القبور " * (من بعد وصية يوصى بها أو دين) *) قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: (يوصى) بفتح الصاد، الباقون: بالكسر وكذلك الآخر.
واختلفت الرواية فيهما عن عاصم، والكسر اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا، قال الأخفش: وتصديق الكسر يوصين ويواصون.
" * (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) *).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»