تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
قال جابر بن عبد الله: قلت يا رسول الله إنما يرثان أختان لي فكيف بالميراث؟ فنزلت: " * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) *).
وقال الأخفش: كل من لم يرثه أب أو أم فهو كلالة.
وقال أهل اللغة: هو من نكلله النسب إذا أحاط به كالإكليل.
قال أمرؤ القيس:
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل فسموا كلالة، لأنهم أحاطوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وأحاطتهم به أنهم ينسبون معه.
قال الفرزدق:
ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم وقال بعضهم:
وإن أبا المرؤ أحمى وله ومولى الكلالة لا يغضب " * (وله أخ أو أخت) *) ولم يقل: (ولهما) وقد مضى ذكر الرجل والمرأة على عادت العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما كانا في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا، يقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهما كلها جائز، قال الله عز وجل: " * (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة) *) ونظائرها، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأمر، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من الأم " * (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) *) بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم سواء " * (من بعد وصية يوصى بها أو دين) *).!
قال علي (عليه السلام): إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وبدأ رسول الله بالدين قبل الوصية. وهذا قول عامة الفقهاء، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب " * (غير مضار) *) مدخل الضرر على الورثة.
قال الحسن: هو أن توصي بدين ليس عليه " * (وصية من الله) *).
وقرأ الأعمش: (غير مضار وصية من الله) على الإضافة.
" * (والله عليم حكيم) *).
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»