تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فقال: علي عثمان.
وقال علي: إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا أحجر عليه.
وقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير. فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجر، لأن عبد الله بن جعفر خاف من الحجر، والزبير احتال له فيما يمنعه منه، وعلي سأل ذلك عثمان، وعثمان اعتذر إليه في الامتناع منه.
" * (ولا تأكلوها) *) يا معشر الأوصياء والأولياء بغير حقها " * (إسرافا) *) والإسراف مجاوزة الحد والإفراط والخطأ ووضع الشيء في غير موضعه، يقال: مررت بكم فسرقتكم، أي فسهوت عنكم وأخطأتكم.
قال جرير:
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف أي خطأ، يعني أنهم يصيبون مواضع العطاء " * (وبدارا) *) مبادرة " * (أن يكبروا) *) أن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم، ثم بين ما يحل لهم من مالهم، فقال عز من قائل: " * (ومن كان غنيا) *) عن مال اليتيم " * (فليستعفف) *) عن مال اليتيم، فلا يجوز له قليلا ولا كثيرا، والعفة الامتناع مما لا يحل ولا يجد فعله، قال الله تعالى: * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) * * (ومن كان فقيرا) *) محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده " * (فليأكل بالمعروف) *) واختلف العلماء فيه:
فقال بعضهم: المعروف القرض، نظيره قوله: " * (إلا من أمر بصدقة أو معروف) *) يعني القرض، ومعنى الآية: تستقرض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه، فإن لم يقدر على قضائه فلا شيء عليه.
وقال به سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية، وأكثر الروايات عن ابن عباس.
قال مجاهد: ليستسلف منه فيتجر فيه فإذا أيسر أدى، ودليل هذا التأويل ما روى إسرابيل وسفيان عن إسحاق عن حارثة بن مصرف قال: قال عمر بن الخطاب: ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت فإن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت قضيت.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»