تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
قال: ((صام إذا رجع إلى أهله)).
وقال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق.
* (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * قال عطاء: من كان منها على رأس ليلة، فهو من حاضري المسجد الحرام.
[آية 197] * (الحج أشهر معلومات) * هي: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة * (فمن فرض) * أي: أوجب * (فيهن الحج) * على نفسه * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * قال ابن عباس: الرفث: الجماع، والفسوق:
المعاصي، والجدال: أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا.
يحيى: عن حماد، عن أبي الزبير، عن طاوس؛ أن ابن الزبير قال: ((إياكم والنساء؛ فإن الإعراب من الرفث والإعراب أن [يعرب] لها بالقول، يقول: لو كنا حلالا [لفعلنا كذا]. قال: [فأخبرت] بذلك ابن عباس فقال: صدق ابن الزبير)).
(ل 27) * (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) * هو كقوله: * (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»