تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
(أخبرنا) عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: ((الحج فريضة، والعمرة تطوع)).
والقراءة على هذا التفسير: بنصب الحج، ورفع العمرة، ومقرأة العامة:
بالنصب فيهما.
قوله تعالى: * (فإن أحصرتم) * الإحصار: أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو عدو * (فما استيسر من الهدي) * قال ابن عباس: ما استيسر من الهدي شاة * (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * قال عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب - فقد بلغ محله، إلا هدي المتعة والمحصر.
قال محمد: المحل: الموضع الذي يحل [فيه النحر]؛ وهو من: حل يحل؛ أي: وجب يجب.
* (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *.
يحيى: عن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به عام الحديبية وهو محرم، وهو يوقد تحت
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»