تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٦١
* (محصنين غير مسافحين) * قال مجاهد: يعني: ناكحين غير زانين * (فما استمتعتم به منهن) * قال مجاهد: يعني: النكاح. * (فأتوهن) * فأعطوهن * (أجورهن) * قال: صدقاتهن. * (فريضة) * ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة يوم فتح مكة إلى أجل؛ على ألا يرثوا ولا يورثوا، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام)) فصارت منسوخة نسختها الميراث والعدة.
* (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * قال الحسن: لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها؛ كقوله: * (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * [آية 25 - 26] * (ومن لم يستطع منكم طولا) * (ل 63) يعني: غنى * (أن ينكح المحصنات المؤمنات) * يعني: الحرائر المؤمنات * (فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم) * يعني:
إماءكم المؤمنات، ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب * (والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض) *؛ يعني: المؤمنين، حرهم ومملوكهم، وذكرهم وأنثاهم، والله أعلم بإيمانكم * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * أي: ساداتهن * (وآتوهن أجورهن
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»