تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
* (وبنات الأخت) * فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته (أو ابنة ابنة أخته) وأسفل من ذلك - فهي ابنة أخت.
* (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات، ولا أخته من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة، ولا عمة أبيه من الرضاعة، ولا عمة أمه من الرضاعة، ولا ما فوق ذلك، ولا خالة من الرضاعة، ولا خالة أبيه، ولا خالة أمه، ولا ما فوق ذلك، ولا ابنة أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابنة أخيه من الرضاعة، ولا ما سفل من ذلك، ولا ابنة أخته من الرضاعة ولا ابنة ابن أخته، (ل 62) ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة، ولا ما أسفل من ذلك. وإذا أرضعت المرأة غلاما لم يتزوج ذلك الغلام شيئا من بناتها؛ لا ما قد ولد (معه ولا قبل) ذلك ولا بعده، ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءوا، وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من أولادها؛ لا ما ولد قبل رضاعها، ولا ما بعده،، يتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا.
* (وأمهات نسائكم) * لا تحل للرجل أم امرأته، ولا أمهاتها.
* (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * فإذا تزوج الرجل المرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، أو ماتت ولم يدخل بها - تزوج ابنتها إن شاء، وإن كان قد دخل بها لم يتزوج ابنتها، ولا ابنة ابنتها، ولا ما أسفل من ذلك.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»