تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
* (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * فلا تحل له امرأة ابنة، ولا امرأة ابن ابنه، ولا امرأة ابن ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك، وإنما قال الله: * (الذين من أصلابكم) * لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا، فأحل الله [له] نكاح نساء الذين تبنوا، وقد تزوج النبي - عليه السلام - امرأة زيد بعد ما طلقها.
* (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * ما مضى قبل التحريم؛ فإن كانت أختها لأبيها وأمها، أو أختها لأبيها، (أو أختها لأمها، أو من الرضاعة) - فهي أخت، وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر.
[آية 24] * (والمحصنات من النساء) * المحصنات ها هنا: اللاتي لهن الأزواج؛ يقول: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) * إلى هذه الآية، ثم قال:
* (والمحصنات من النساء) * أي: وحرم عليكم المحصنات من النساء * (إلا ما ملكت أيمانكم) *؛ يعني: من السبايا؛ فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك، ولها زوج، ثم وقعت في سهم رجل؛ فإن كانت من أهل الكتاب، وكانت حاملا لم يطأها؛ حتى تضع، وإن كانت ليست بحامل، لم يقربها؛ حتى تحيض، وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضا، وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها،
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»