تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
البنات شيئا ولا يحجبون.
* (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) * فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثا أو أربعا، فالربع بينهن سواء؛ إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أو ولد ولد؛ ذكر أو أنثى، فالثمن بينهن سواء.
* (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * وذكرهم كأنثاهم فيه سواء. قال قتادة: والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد ولا جد * (غير مضار) * في الميراث أهله، يقول: لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم.
قال محمد: * (غير) * منصوب على الحال، المعنى: يوصي بها غير مضار * (وصية من الله) * تلك القسمة.
[آية 13 - 14] * (تلك حدود الله) * أي: سنته وأمره في قسمة المواريث * (ومن يطع الله ورسوله) * في قسمة المواريث؛ كما أمره الله * (ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار...) * الآية.
* (ومن يعص الله ورسوله) * في قسمة المواريث * (ويتعد حدوده) * الآية وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار؛ كانوا يظهرون.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»