تفسير ابن زمنين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - ج ١ - الصفحة ٢١٩
[آية 219 - 220] * (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) * الميسر: القمار كله. وقوله: * (فيهما إثم كبير) * كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا، عدا بعضهم على بعض، وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى لأحدهم شيء، فكان يورث ذلك بينهم عداوة.
وقوله: * (ومنافع للناس) ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها، ومن القمار قبل أن يحرمهما الله، قال قتادة: ذمها الله في هذه الآية، ولم يحرمها؛ لما أراد أن يبلغ بها من المدة وهي يومئذ لهم حلال، ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها: * (يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون) * فكانوا يشربونها؛ حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا، وكان السكر عليهم فيها حراما، وأحل لهم ما خلا ذلك، فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال - لما نزلت هذه الآية -: إن الله قد تقرب في تحريم هذه الخمر. ثم أنزل الله تحريمها في سورة المائدة، فقال: * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلم.....) * إلى قوله: * (فهل أنتم منتهون) * فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»