قول علمائنا يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية وذكر المؤمنات ليس بشرط أنه لا يجوز غيرها وهذا بمنزلة قوله " فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة " النساء 3 فإن خاف ألا يعدل فيتزوج أكثر من واحدة جاز ولكن الأفضل أن لا يتزوج فكذلك هاهنا الأفضل أن لا يتزوج الأمة إلا المؤمنة ولو تزوج غير المؤمنة جاز ثم قال تعالى * (والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض) * في الحقيقة وأنتم تعرفون الظاهر وليس عليكم أن تبحثوا عن الباطن وقال مقاتل في الآية تقديم وتأخير ومعناه فما ملكت أيمانكم * (بعضكم من بعض) * يعني يتزوج هذا وليدة هذا وهذا وليدة هذا ثم قال * (والله أعلم بإيمانكم) * يعني بعضكم من بعض في النسب يعني كلكم ولد آدم ولا فخر فيما بينكم ويقال دينكم واحد يعني بعضكم على دين بعض ثم قال تعالى * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * يعني الولائد بإذن أربابهن * (وآتوهن أجورهن بالمعروف) * يقول أعطوهن مهورهن * (بالمعروف) * يقول مهرا غير مهر البغي بعدما أطلق ذلك ثم قال * (محصنات) * يقول عفائف * (غير مسافحات) * يقول غير زواني ويقال غير معلنات بالزنى * (ولا متخذات أخدان) * يعني أخلاء في السر لأن أهل الجاهلية كان فيهن زواني في العلانية ولهن رايات منصوبة وبعضهن اتخذن أخذانا يعني أخلاء في السر ولا يفعلن بالعلانية فنهى الله عن نكاح الفريقين جميعا فقال تزوجوا محصنات غير معلنات بالزنى ولا في السر قرأ الكسائي * (محصنات) * بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله * (والمحصنات من النساء) * وقرأ الباقون في جميع القرآن بالنصب وقوله عز وجل * (فإذا أحصن) * يعني أسلمن ويقال إذا أعففن قرأ عاصم وحمزة والكسائي * (فإذا أحصن) * بالنصب وقرأ الباقون * (فإذا أحصن) * بضم الألف وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بالنصب ومعناه إذا أسلمن وقرأ ابن عباس بالضم يعني أحصن بالأزواج * (فإن أتين بفاحشة) * يعني الزنى * (فعليهن) * يعني وجب عليهن * (نصف ما على المحصنات من العذاب) * يعني إذا زنت الأمة فحدها نصف حد الحرة خمسون جلدة والفائدة في نقصان حدهن والله أعلم أنهن أضعف من الحرائر فجعل عقوبتهن أقل ويقال لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر إلى مرادهن ويقال لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم " يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين " سورة الأحزاب 30 فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد فكذلك الأمة لما كانت نعمتها أقل كانت عقوبتها أدنى وذكر في الآية حد الإماء خاصة ولم يذكر حد العبيد ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزنى وفي حد القذف وشرب الخمر أربعون جلدة لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق وذلك في العبد موجود
(٣٢١)