الحيات والعقارب فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا * (وسيصلون سعيرا) * يعني سيدخلونها في الآخرة قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وسيصلون بضم الياء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء وهذا كقوله * (سيدخلون جهنم) * وسيدخلون وقال القتبي في قوله * (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم) * معناه وليخش الذين يكفلون اليتامى وليفعل بهم ما يحب أن يفعله بولده من بعده سورة النساء الآية 11 قوله تعالى * (يوصيكم الله في أولادكم) * يعني يبين الله لكم ميراث أولادكم كما بين قسمة المواريث يعني إذا مات الرجل أو المرأة وترك أولادا ذكورا وإناثا ف * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * يعني لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم وروى ابن أبي نجيح عن عطاء قال كان ابن عباس يقول كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس وللمرأة الثمن أو الربع وللزوج النصف أو الربع ثم قال تعالى * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * يعني إذا ترك الميت بناتا ولم يترك أبناء فللبنات إن كن اثنتين فصاعدا * (فلهن ثلثا ما ترك) * من الميراث ولم يذكر في الآية حكم البنتين ولكن أجمع المسلمون ما خلا رواية عن عبد الله بن عباس أنه قال للاثنتين النصف كما كان يكون للابنة الواحدة وللثلاث بنات الثلثان وأما سائر الصحابة فقد قالوا إن للاثنتين الثلثين وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد قد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي الله في ذلك فأنزل الله آية الميراث فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما وقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن والباقي لك
(٣١٠)