الأفضاء الجماع وبهذا القول قال بعض الناس وأما علماؤنا رحمهم الله قالوا إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها ثم قال * (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) * يقول أوجبن عليكم عهدا وثيقا بالنكاح وهو قوله " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن " البقرة 229 فصار ذلك على الرجال ميثاقا غليظا من النساء ثم بين ما يحل للرجال من النساء وما لا يحل فقال سورة النساء الآيات 22 - 23 فقال تعالى " ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء " يعني لا تتزوجوا من قد تزوج آباؤكم من النساء ويقال اسم النكاح يقع على الجماع والتزوج فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه ثم قال * (إلا ما قد سلف) * يقول لا تفعلوا سوى قد فعلتم في الجاهلية وكان الناس يتزوج الرجل منهم امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله * (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) * حتى نزلت الآية * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * الآية فصار حراما في الأحوال كلها ويقال * (إلا ما قد سلف) * يعني ولا ما قد سلف كقوله تعالى " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا " النساء 92 يعني ولا خطأ وقد قيل إن في الآية تقديما وتأخيرا ومعناه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء * (إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) * إلا ما قد سلف وقد قيل إن في الآية إضمارا يقول * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون * (إلا ما قد سلف) * ثم قال * (إنه كان فاحشة) * أي معصية * (ومقتا) * أي بعضا * (وساء سبيلا) * أي بئس المسلك ثم قال تعالى * (حرمت عليكم أمهاتكم) * يعني نكاح أمهاتكم فذكر الأمهات والمراد منه الأمهات والجدات ثم قال تعالى * (وبناتكم) * ذكر البنات والمراد به البنات والحفيدات أي بنات الأولاد ثم قال تعالى * (وأخواتكم) * يعني من النسب إلى قوله * (وأخواتكم من الرضاعة) * * (وعماتكم) * يعني أخوات أبيكم * (وخالاتكم) * يعني أخوات أمكم * (وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) *
(٣١٧)