أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
النساء شيء من العفو والدم "، ومن قول أصحابنا: " إن القصاص واجب لكل وارث من الرجال والنساء والصبيان بقدر مواريثهم ".
قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده). قال مجاهد: " التي هي أحسن التجارة ". وقال الضحاك: يبتغي به من فضل الله ولا يكون للذي يبتغي فيه شيء ". قال أبو بكر: إنما خص اليتيم بالذكر وإن كان ذلك واجبا في أموال سائر الناس لأن اليتيم إلى ذلك أحوج والطمع في مثله أكثر، وقد انتظم قوله: (إلا بالتي هي أحسن) جواز التصرف في مال اليتيم للوالي عليه من جد أو وصي أب لسائر ما يعود نفعه عليه، لأن الأحسن ما كان فيه حفظ ماله وتثميره، فجائز على ذلك أن يبيع ويشتري لليتيم بما لا ضرر على اليتيم فيه وبمثل القيمة وأقل منها مما يتغابن الناس فيه، لأن الناس قد يرون ذلك حطا لما يرجون فيه من الربح والزيادة، ولأن هذا القدر من النقصان مما يختلف المقومون فيه، فلم تثبت هناك حطيطة في الحقيقة، ولا يجوز أن يشتري بأكثر من القيمة بما لا يتغابن الناس فيه لأن فيه ضررا على اليتيم وذلك ظاهر متيقن، وقد نهى الله أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقد دلت الآية على جواز إجارة مال اليتيم والعمل به مضاربة، لأن الربح الذي يستحقه اليتيم إنما يحصل له بعمل المضارب، فذلك أحسن من تركه. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تأكلها الصدقة "، قيل: معناه النفقة، لأن النفقة تسمى صدقة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنفق الرجل على نفسه وعياله فهو له صدقة ". وقد روي عن عمر وابن عمر وعائشة وجماعة من التابعين أن للوصي أن يتجر بمال اليتيم وأن يدفعه مضاربة. ويدل على أن للأب أن يشتري مال الصغير لنفسه ويبيع منه وعلى أن للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه إذا كان ذلك خيرا لليتيم، وهو قول أبي حنيفة قال: " وإن اشترى بمثل القيمة لم يجز حتى يكون ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة لقوله تعالى: (إلا بالتي هي أحسن) ". وقال أبو يوسف ومحمد: " لا يجوز ذلك بحال ".
وقوله: (حتى يبلغ أشده)، قال زيد بن أسلم وربيعة: " الحلم ". قال أبو بكر: وقال في موضع آخر: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) [النساء: 6] فذكر الكبر ههنا وذكر الأشد في هذه الآية، وقال: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]، فذكر في إحدى الآيات الكبر مطلقا وفي الأخرى الأشد وفي الأخرى بلوغ النكاح مع إيناس الرشد. وروى عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس: (حتى إذا بلغ أشده) [الأحقاف: 15]، ثلاث وثلاثون سنة، (واستوى) [القصص: 14]: أربعون سنة، (أو لم نعمركم) [فاطر: 37] قال: العمر
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»