أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
في يده ملتقطا لا يخرج المدعي من أن يكون مدعيا فلا يصدق على دعواه إلا ببينة، إذ ليست له يد والعلامة ليست ببينة، لأن رجلا لو ادعى مالا في يد رجل وأعطى علامته والذي في يده غير ملتقط لم يكن ذكر العلامة بينة يستحق بها شيئا. وأما قول أصحابنا في الرجلين يدعيان لقيطا كل واحد يدعي أنه ابنه ووصف أحدهما علامة في جسده، فإنما جعلوه أولى استحسانا، من قبل أن مدعي اللقيط يستحقه بدعواه من غير علامة ويثبت النسب منه بقوله وتزول يد من هو في يده، فلما تنازعه اثنان صار كأنه في أيديهما لأنهما قد استحقا أن يقضى بالنسب لهما لو لم يصف أحدهما علامة في جسده، فلما زالت يد من هو في يده صار بمنزلته لكان في أيديهما من طريق الحكم جميعه في يد هذا وجميعه في يد هذا، فيجوز حينئذ اعتبار العلامة. ونظيره الزوجان إذا اختلفا في متاع البيت، لما كان لكل واحد يد في الجميع اعتبر أظهرهما تصرفا وآكدهما يدا، وكذلك المستأجر له يد في الدار والمؤاجر أيضا له يد في جميع الدار، فلما استويا في اليد في الجميع كان الذي تشهد له العلامة الموافقة لصحة دعواه أولى، وكان ذلك ترجيحا لحكم يده لا أنه يستحق به الحكم له بالملك كما يستحق بالبينات. فهذه المواضع التي اعتبروا فيها العلامة إنما اعتبروها مع ثبوت اليد لكل واحد من المدعيين في الجميع، فصارت العلامة من حجة اليد دون استحقاق الملك بالعلامة. وأما المدعيان إذا كان في أيديهما شئ من المتاع وأحدهما ممن يعالج مثله وهو من آلته التي يستعملها في صناعته، فإنه معلوم أن في يد كل واحد منهما النصف وأن ما في يد هذا ليس في يد الآخر منه شيء، فلو حكمنا لأحدهما بظاهر صناعته أو بعلامة معه لكنا قد استحققنا عليه يدا هي له دونه، فهما فيه بمنزلة رجل إسكاف ادعى قالب خف في يد صيرفي فلا يستحق يد الصيرفي لأجل أن ذلك من صناعته، ومسألة اللقطة هي هذه بعينها، لأن المدعي لا يد له وإنما يريد استحقاق يد الملتقط بالعلامة، ومعلوم أنه لا يستحقها بالدعوى إذا لم تكن معه علامة، فكذلك العلامة لا يجوز أن يستحق بها يد الغير. وأما ما روي في حديث زيد بن خالد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: " اعرف عقاصها ووعاءها ووكاءها ثم ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها "، فإنه لا دلالة فيه على أن مدعيها يستحقها بالعلامة، لأنه يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العقاص والوعاء والوكاء لئلا يختلط بماله وليعلم أنها لقطة، وقد يكون يستدل به على صدق المدعي فيسعه دفعها إليه وإن لم يلزم في الحكم، وقد يكون لذكر العلامة ولما يظهر من الحال تأثير في القلب يغلب في الظن صدقه ولكنه لا يعمل عليه في الحكم.
وقد استدل يعقوب عليه السلام على كذب إخوة يوسف بأنه لو أكله الذئب لخرق
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»