ونحوه ". وقال سعيد عن قتادة: " ضربا غير شائن ". ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " مثل المرأة مثل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها، ولكن دعها تستمتع بها ". وقال الحسن:
(واضربوهن) قال: " ضربا غير مبرح وغير مؤثر ". وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرازق قال: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله: (فعظوهن واهجروهن في المضاجع) قال: " إذا خاف نشوزها وعظها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح " ثم قال:
(فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) قال: " لا تعللوا عليهن بالذنوب ".
باب الحكمين كيف يعملان قال الله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها). وقد اختلف في المخاطبين بهذه الآية من هم، فروي عن سعيد بن جبير والضحاك: " أنه السلطان الذي يترافعان إليه "، وقال السدي: " الرجل والمرأة ". قال أبو بكر: قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن) هو خطاب للأزواج لما في نسق الآية من الدلالة عليه، وهو قوله: (واهجروهن في المضاجع)، وقوله: (وإن خفتم شقاق بينهما) الأولى أن يكون خطابا للحاكم الناظر بين الخصمين والمانع من التعدي والظلم، وذلك لأنه قد بين أمر الزوج وأمره بوعظها وتخويفها بالله ثم بهجرانها في المضجع إن لم تنزجر ثم بضربها إن أقامت على نشوزها، ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما. وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين، فغضب وقال: " ما ولدت إذ ذاك "، فقلت: إنما أعني حكمي شقاق، قال: " إذا كان بين الرجل وامرأته درء وتدارؤ بعثوا حكمين فأقبلا على الذي جاء التدارؤ من قبله فوعظاه، فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر، فإن سمع منهما وأقبل إلى الذي يريدان وإلا حكما بينهما، فما حكما من شئ فهو جائز ". وروى عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير في المختلعة:
" يعظها فإن انتهت وإلا هجرها وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله، فيقول الحكم الذي من أهلها يفعل كذا ويفعل كذا، ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا، فأيهما كان أظلم رده إلى السلطان وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزا أمروه أن يخلع ".
قال أبو بكر: وهذا نظير العنين والمجبوب والإيلاء في باب أن الحاكم هو الذي