وقد يجوز بالتاء، ويكون للولي أيضا، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة.
43 - وقوله جل وعز: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن...) * [آية 34].
قال محمد: سألت عبيدة عن قوله تعالى * (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) *.
فقال: يستقرض، فإذا استغنى رد، ثم تلا * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) *.
وقال أبو العالية نحوا من هذا.
وقال عمر بن الخطاب - رحمة الله عليه - ما يقوي هذا.
حدثنا أبو جعفر " أحمد بن محمد النحوي " قال: حدثنا الحسن بن غليب قال: نا يوسف بن عدي، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحق، عن يرفا - مولى عمر - قال: قال عمر بن