وذهبوا إلى قوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا) * مردود إلى قوله جل وعز: * (ومن عاد فينتقم الله منه) *.
واحتجوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم " سئل عن الضبع فقال: هي صيد "، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا، ولم يقل: عمدا ولا خطأ.
قال الزهري: هو في الخطأ سنة.
وقال بعض أهل العلم: إنما عليه الجزاء إذا قتله متعمدا، واحتجوا بظاهر الآية.
حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله جل وعز * (ومن قتله منكم متعمدا) * قال: ليس عليه في الخطأ شيء، إنما هو في العمد، يعني الصيد.