وقال أبو مجلز: الآية على الترتيب، فمن حارب فقتل وأخذ المال صلب، ومن قتل قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال نفي.
وروى هذا القول حجاج بن أرطاة عن عطية عن ابن عباس مثله، غير أنه قال في أوله، فمن حارب وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ثم صلب، وليس في قول أبي مجلز قبل الصلب ذكر شيء.
واحتج أصحاب هذا القول بحديث رواه عثمان، وعائشة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... " وذكر الحديث، قالوا: فقد امتنع قتله إلا أن يقتل، فوجب أن تكون الآية على المراتب.