وقومه كفار، فلا تدفعوا إليهم الدية، وعليكم عتق رقبة.
فمعنى هذا إذا قتل مسلم خطأ، وليس له قوم مسلمون، فلا دية على قاتله، كان قتله في دار المسلمين أو في دار الحرب.
وروى عطاء بن السائب، عن أبي عياض: قال: كان الرجل يجيء يسلم، ثم يأتي قومه، وهم مشركون، فيقيم معهم، فيفرون، فيقتل فيمن يقتل، فنزلت: * (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) *. قال: وليس له دية ".
فمعنى هذا أن يقتل في دار الحرب خاصة.
وقال قوم: وإن قتل في دار الإسلام فحكمه حكم المسلمين.
161 - ثم قال جل وعز: * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة) * [آية 92].