إجماع العلماء أن القمار كله حرام. وإنما ذكر الميسر من بينه، فجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارا في الجزر خاصة، وكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها.
وتأويل الخمر في اللغة: أنه ما ستر على العقل، يقال لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره: خمر، وما ستره من شجر خاصة الضرا مقصور.
ودخل في " خمار الناس " أي في الكثير الذي يستتر فيه.
وخمار المرأة قناعها، لأنه يغطي [الرأس] والخمرة التي سجد عليها، لأنها تستر الوجه عن الأرض. وكل مسكر خمر، لأنه يخالط العقل ويغطيه، وفلان مخمور من كل مسكر.