تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١١٣٤
قوله تعالى: أكالون للسحت 6378 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراة، ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن زياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق انه تحمل بحماله فاتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة، فقال: يا قبيصة، ان المسالة قد حرمت الا في ثلاث: رجل تحمل بحماله فحلت له المسالة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل اصابته حاجة فاجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسالة فهو سحت.
الوجه الثاني:
6379 حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، ثنا أبى عن أبيه عن إبراهيم الصايغ عن يزيد النحوي قال: قال عكرمة: ان ابن عباس قال: ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رشوة الحكام حرام، وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه.
6380 حدثنا أبي ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا معاذ قال: سالت طاوسا عن هدايا السلطان، فقال: سحت. قال اي - أبو معاذ - لا يسمى روى عنه شعبة وهو قديم.
6381 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال: السحت: الرشوة في الدين.
الوجه الثالث:
6382 حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد ابن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فاهدا له هدية فقبلها فذلك السحت. فقلنا يا أبا عبد الرحمن، انا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال عبد الله: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.
6383 حدثنا الحسن بن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن منصور بن زادان عن
(١١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 ... » »»