عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخير ان شاء حكم بينهم وان شاء اعرض عنهم، فردهم إلى احكامهم فنزلت وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم بما في كتابنا - وروى عن عكرمة، والحسن والسدي وزيد بن اسلم وعطاء الخراساني قال: هي منسوخة نسختها احكم بينهم بما انزل الله 6389 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم يهود ان زنا منهم ثيب حقير رجموه، وان زنا منهم شريف حمموه ثم طافوا به ثم استفتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليفتيهم فأفتاهم فيه بالرجم فأنكروا فامرهم ان يدعوا أحبارهم رهبانهم، فناشدهم بالله تجدونه في التوراة - الرجم - فكتموه الا رجلا من اصاغرهم اعذر فقال: كذبوك يا رسول الله، انه في التوراة.
الوجه الثاني:
6390 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع عن سفيان عن ضميره عن إبراهيم والشعبي قوله: فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم قال: ان شاء حكم وان شاء لم يحكم، وان حكم حكم بما في كتاب الله. قوله تعالى: وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط 6391 حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبيد الله بن موسى ثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير وكانت النضير اشرف من قريظة قال: كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وان قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فدى بمائة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه الينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتوه فنزلت وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط القسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون.