تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١١٣٥
الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: القاضي إذا اكل الهدية فقد اكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
الوجه الرابع:
6384 حدثنا أحمد بن منصور المروزي، ثنا النضر بن شهيل، ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت.
الوجه الخامس:
6385 حدثنا أبي ثنا الحكم بن موسى ثنا الهيثم بن حميد، ثنا أبو حنين بن عطاء قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم وثمن الكلب، وثمن الميتة وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل.
الوجه السادس:
6386 حدثنا أبي اثنا الحجاج بن المنهال، ثنا حماد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت. يعني إذا احتسب يتعليمة فجائز ان يأخذ كرى مثله سمعت أبى يقول: إذا لم يحتسب بالتعليم فله ا يأخذ الكرى وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت.
الوجه السابع:
6387 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابه، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: اكلون للسحت الرشوة في الحكم فهم يهود. وروى عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعكرمة: انهم قالوا الرشوة في الحكم. قوله تعالى: فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم 6388 حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: ايتان نسختا من هذه الآية السورة - يعني المائدة - اية القلائد. وقوله: فاحكم بينهم أو اعرض
(١١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 ... » »»