تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١٢٢٠
قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة اية 103 6885 حدثنا أبي، ثنا يحيى بن صالح الوحاطي، ثنا جريج، ثنا أبو إسحاق عن أبي الأخوص عن أبيه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي، هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من اين المال؟ قال: فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا اتاك الله ما لا فلير عليك ثم قال: تنتج إبلك وافية اذانها قال: قلت نعم. قال: وهل تنتج الإبل الا كذلك قال: فلعلك تأخذ موسى، فتقطع اذان طائفة منها، وتقول: هذه بخير، وتشق اذان طائفة منها وتقول هذه حرم؟ فقلت: نعم. قال: فلا تفعل ان كل ما اتاك الله لك حل، ثم قال: ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة لاحام. اما البحيرة فهي التي تجدعون اذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا اوبارها ولا اشعارها ولا البانها. فإذا ماتت اشتركوا فيها.
6886 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عمرو العنقزي عن إسرائيل عن إسحاق عن أبي الأحوص ما جعل الله في بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال: البحيرة: الناقة التي قد ولدت خمسة ابطن فجعلها لالهته فلا تشرب امرأته ولا أخته ولا ذات قرابة من لبنها، ولا تنتفع بشيء من وبرها، ولا تمنع الكلاء والماء فإذا ماتت كانوا فيها سواء.
والوجه الثاني:
6887 حدثنا أبي، أبو صالح: كاتب الليث حدثني معاوية ين صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ما جعل الله في بحيرة ولا سائبة.. فاما البحيرة فهي الناقة إذا أنتجت خمسة ابطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه، فاكله الرجال دون النساء، وان كانت أنثى جدعوا ادانها فقالوا: هذه بحيرة.
6888 وأخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلى، ثنا أحمد بن المفضل، ثنا أسباط عن السدى قوله: ما جعل الله من بحيرة والبحيرة من الإبل كانت الناقة إذا أنتجت خمسة ابطن فإن كان الخامس ذكرا ذبحوه فاهدوه إلى الهتهم، وكانت
(١٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 ... » »»