تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٤ - الصفحة ١٢٢٣
ابطن نظروا السابع فإن كان ذكرا أو أنثى وهو من اشترك فيه الرجال دون النساء. وان كانت أنثى استحيوها. وان كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوها، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا.
6899 حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب، أنبأ بشر بن عبادة عن أبي روق قوله: ولا وصيلة قال: الوصيلة من الغنم قال: كانت الشادة إذا ولدت ستة ابطن إناث كلها وكان السابع جدى وعناق. قالوا: قد وصلت هذه فلا ينتفع منها بشيء وما كان منها فهو للأوثان.
والوجه الثاني:
6900 حدثنا علي بن الحسين، ثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى، ثنا محمد بن سلمة قال ابن إسحاق: والوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة ابطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك في ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وان كانت ميته اشتركوا فيها.
6901 وأخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى، ثنا اصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول: الوصيلة من الغنم إذا ولدت سبع إناث متواليات فقد حمت لحمها ان يؤكل.
والوجه الثالث:
6902 حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق، ثنا معمر عن الزهري عن ابن الأشيب ولا وصيلة قال: فالوصيلة في الإبل كانت الناقة تبكر في الأنثى ثم تلت بأنثى، سموها الوصيلة، ويقولون: وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم - وروى عن مالك بن انس نحو ذلك. قوله تعالى: ولا حام 6903 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا حام واما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده. قالوا حما هذا ظهره، فلا يحملوا عليه شيئا، ولا يجزون له وبرا، ولا يمنعوه من جمر، ولا من حوض شرب فيه وان كان الحوض لغير صاحبة.
(١٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 ... » »»