والوجه الثاني:
6893 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ولا سائبة والسائبة في الغنم نحو ما فسر من البحيرة الا انها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كانت على هيئتها وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين، ذبحوه اكله رجالهم دون نسائهم.
والوجه الثالث:
6894 حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن بشر بن عبادة عن أبي روق قوله: ولا سائبة قال: كانت الناقة تكون للرجل لرحله فإذا خرج في وجه فقضى حاجته في ذلك الوجه فجعلها سائبة فما كان منها فهو للأوثان من لبن أو وبر أو غير ذلك.
6895 أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلى، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط عن السدى قوله: ولا سائبة واما السائبة فهو الرجل يسيب من ماله ما شاء على وجه الشكر ان كثر ماله أو برئ من وجع أو ركب ناقة فانجمع، فإنه يسمى السائبة ويرسلها ولا يعوض من أحد من العرب الا اصابته عقوبة في الدنيا.
والوجه الرابع:
6896 حدثنا علي بن الحسن، ثنا أبو الأصبغ، حدثني محمد بن سلمة قال ابن إسحاق: والسائبة: الناقة إذا ولدت عشرة إناث ليس بينهن ذكر فسيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يجلب لبنها الا لضيف. قوله تعالى: ولا وصيلة 6897 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح الوحاطي، ثنا جريح، ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة فقال: واما الوصيلة فالتي تلد ستة ابطن وتلد السابعة جدعت وقطن قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما ورد على حوض.
6898 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا وصيلة قال: واما الوصيلة فالشاة إذا أنتجت سبعة