تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٢
5262 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي حدثني عمي الحسين، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهي المراة التي تنشز على زوجها، فلزوجها ان يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك، وهو بعد ما تقول لزوجها: والله لا ابر لك قسما، ولا ادبر في بيتك بغير امرك، ويقول السلطان: لا نجيز لك خلعا، حتى تقول المراة لزوجها: والله لا اغتسل لك من جنابة، ولا أقيم لله صلاة، فعند ذلك يجيز السلطان خلع المراة.
263 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط عن السدي قوله: واللاتي تخافون نشوزهن: بغضهن. قوله تعالى: فعظوهن 5264 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، ثنا معاوية بن صالح، حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فعظوهن يعني: عظوهن بكتاب الله - وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك.
5265 حدثنا علي بن الحسين، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان ومحمد بن العلاء قالوا: ثنا معاوية بن هشام، ثنا عمار بن رزيق، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن قال: العظة باللسان - وروي عن الشعبي، وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك.
5266 حدثنا أبي، ثنا أبو حذيفة، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فعظوهن قال: إذا نشزت المراة عن فراش زوجها فإنه يقول لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك، وهذه الموعظة. قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع 5267 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: اهجروهن في المضاجع والهجران: الا يجامعها في فراشها ويوليها الظهر، فان أقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير مبرح - وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: يوليها ظهره. والوجه الثاني:
5268 ذكره علي بن الحسين، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا معاوية، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قوله: واهجروهن في المضاجع قال: لا
(٩٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 ... » »»