في حجره اليتيمة هو يلي امرها، فيحبسها رجاء ان تموت امرأته فيتزوجها أو يتزوجها ابنه - قال أبو محمد: وروي عن الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وأبي مجلز، والضحاك، والزهري، وعطاء الخرساني، ومقاتل بن حيان نحو ما روينا عنهم.
5033 قرئ علي يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال قال زيد بن اسلم في هذه الآية: لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، فكان يعضلها حتى يتزوجها، أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المراة حتى طلقها، ويشترط عليها الا تنكح الا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. قوله تعالى: ولا تعضلوهن 5034 حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب بن الحارث التميمي، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: ولا تعضلوهن قال: يقول: لا تمنعوهن، تحبسوهن - وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني:
5035 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ولا تعضلوهن يعني: لا تقهروهن. والوجه الثالث:
5036 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي: عن أبي مالك في قوله: ولا تعضلوهن قال: لا تضر بامرأتك لتفتدي منك وروي عن السدي والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 5037 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال: يعني الرجل تكون له المراة، وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي.