تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
والوجه الثاني:
1580 حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن السدى: فمن عفى له من أخيه شئ يقول: من بقي له من دية أخيه شئ أو من أرش جراحته فليتبع بمعروف وليؤد الاخر اليه باحسان.
والوجه الثالث:
1581 حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: فمن عفى له يقول: من ترك له من أخيه شئ اي اخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك: العفو. قوله: فاتباع بالمعروف وبه عن ابن عباس في قوله: فاتباع بالمعروف يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية.
وروى عن جابر بن زيد والحسن وقتادة والربيع بن انس والسدي وعطاء الخراساني.
1582 حدثنا أبو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: فاتباع بالمعروف يعني ليطلب ولي المقتول في الرفق. وروى عن مقاتل بن حيان قال: ليحسن الطلب. قوله: وأداء اليه باحسان 1583 حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث أنبأ بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: وأداء اليه باحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك يعني: المدافعة.
وروى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن انس وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»