فحلفوا الا يرضوا، حتى يقتلوا بالعبد منا، الحر منهم، والمراة منا بالرجل، منهم فنزل فيهم: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منهما: منسوخة: نسخها النفس بالنفس.
وروى عن أبي مالك نحو ذلك.
1577 حدثنا أبي ثنا نصر بن علي أنبأ أبي قال: قال شعبة: قلت لأبي بشر: كيف كان ذلك يعني قول الله: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: كان يقتل الرجل يعني بالرجل ويترك العبد بالعبد. قوله: والعبد بالعبد ذكره الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج قال: سالت عطاء عن: الحر بالحر والعبد بالعبد قال: إذا كان العبد مثل العبد. قوله: والأنثى بالأنثى 1578 حدثنا أبي ثناابو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: والأنثى بالأنثى وذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمراة، ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمراة بالمراة، فانزل الله تعالى: النفس بالنفس والعين بالعين فجل الأحرار في القصاص، سواء فيما بينهم في العمد سواء رجالهم ونساءهم في النفس وما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بيهم في العمد، في النفس وفيما دون النفس، رجالهم ونساءهم. قوله: فمن عفى له من أخيه شئ 1579 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قوله: فمن عفى له من أخيه شئ فالعفو في أن يقبل الدية في العمد.
وروى عن جابر بن زيد وأبي العالية ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومقاتل والحسن نحو ذلك.