تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فقال: نعم، حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله: وما أهل به لغير الله 1518 حدثنا عصام بن رواد ثنا ادم ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: وما أهل به لغير الله يقول: ما ذكر عليه غير اسم الله وروى عن الربيع نحو ذلك.
الوجه الثاني:
1519 حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وما أهل به لغير الله قال: ما ذبح لغير الله. وروى عن الحسن وقتادة، والضحاك والزهري، نحو ذلك. قوله: فمن اضطر 1520 حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن اضطر يعني: إلى شئ مما حرم غير باغ ولا عاد، يقول: من اكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن اكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى.
1521 حدثني محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة قال ابن عباس: قوله: فمن اضطر فليأكل منه الشئ قدر ما يسره، ولا يشبع منه.
1522 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد يعني الأحمر عن الحجاج عن القاسم يعني: ابن أبي بزة عن مجاهد: غير باغ قال: الباغ الباغي على الأئمة.
1523 حدثنا أبي ثنا أبو حذيفة ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة. ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وان اضطر اليه.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»