أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٧١
نسائكم * (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) * كأنه يعني من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة قال ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع على هذا القول في موضع دخول النساء في صلح النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وقال في موضع آخر وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»