أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٧٦
الذين إليه نسبهم ومن يأويه بيته من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابته من قبل أمه وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعض فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله عز وجل من هذا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس وقال الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) * فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وكان الدليل عليه أن لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم والله أعلم إلا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتي ذا القربى حقه وأعلمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأعطى سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس هم
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»