تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - الصفحة ٣٣٨
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين * (2) * الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين * (3) * والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * (4) * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم * (5) * والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * (6) * والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * (7) * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * (8) * والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * (9) * ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم * (10) * إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرى منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم * (11) * لولا إذ سمعتموه
____________________
(الزانية والزاني) مبتدأ وحذف خبره أي فيما أنزلنا حكمهما أو خبره (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) والفاء لتضمنها معنى الشرط (ولا تأخذكم بهما رأفة (1)) رحمة (في دين الله) في حكمه فتعطلوا حده أو تتسامحوا فيه (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) عن الباقر (عليه السلام) أقلها واحد وقيل اثنان وثلاثة وأربعة (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) أي الذي من شأنه الزنى لا يرغب فيها الصلحاء غالبا وإنما يرغب الإنسان إلى شكله وقدم الزاني لأن الرجل هو الأصل في الرغبة والخطبة ولذا لم يقل والزانية لا تنكح إلا زانيا للمقابلة (وحرم ذلك) أي صرف الرغبة في الزواني (على المؤمنين) أي نزهوا عنه لأنه تشبه بالصفة وتعرض للتهمة والطعن في النسب وعبر بالتحريم مبالغة في التنزيه وقيل النفي بمعنى النهي والحرمة على ظاهرها (والذين يرمون المحصنات (2)) يقذفون العفائف بالزنى وكذا الرجال إجماعا وتخصيصهن لخصوص الواقعة (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) ويستوي فيه الحر والمملوك عند أكثر الأصحاب (ولا تقبلوا لهم شهادة) في شئ قبل الجلد (أبدا) وبعده ما لم يتب وقال أبو حنيفة إلى موته (وأولئك هم الفاسقون) بفعل الكبيرة (إلا الذين تابوا من بعد ذلك) عن القذف بأن يكذبوا أنفسهم والاستثناء من الجملتين وقيل من الأخيرة (وأصلحوا) عملهم (فإن الله غفور) لهم (رحيم) بهم (والذين يرمون أزواجهم) بالزنى (ولم يكن لهم شهداء) عليه (إلا أنفسهم فشهادة أحدهم) حذف خبره أي يقوم مقام الشهداء أو خبر محذوف أي فالواجب شهادة أحدهم (أربع (3) شهادات بالله إنه لمن الصادقين) فيما رماها به من الزنى (والخامسة أن لعنة الله (4) عليه إن كان من الكاذبين) في ذلك فإذا فعل الرجل ذلك سقط عنه الحد وحرمت عليه مؤبدا وثبت حد الزنى على المرأة (ويدرأ) يدفع (عنها العذاب) أي الجلد (أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) فيما رماها به (والخامسة أن غضب الله (5) عليها إن كان من الصادقين) في ذلك واختير الغضب هنا تغليظا عليها لأنها أصل الفجور (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) بالإمهال والستر (وأن الله تواب) يقبل التوبة (حكيم) فيما يحكم به وحذف جواب لولا أي لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم (إن الذين جاؤوا بالإفك) بالكذب العظيم (عصبة) جماعة (منكم لا تحسبوه (6)) أي الإفك (شر لكم بل هو خير لكم) لأن الله يثبكم عليه (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم) جزاء ما اكتسب منه بقدر ما خاض فيه (والذي تولى كبره (7)) تحمل معظمه (منهم) من الآفكين (له عذاب عظيم) في الآخرة أو في الدنيا بجلدهم نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة من أنها حملت بإبراهيم من جريح القبطي وقيل في عائشة (لولا) هلا (إذ) حين (سمعتموه...

(1) رأفة: بفتح الهمزة.
(2) المحصنات: بكسر الصاد.
(3) أربع: بفتح آخره.
(4) أن لعنة الله: بسكون النون وضم التاء المربوطة.
(5) والخامسة أن: سكون النون. غضب: بكسر الضاد. الله: بضم آخره. غضب الله: بضم الباء.
(6) تحسبوه " بكسر السين " (7) ولى كبره: بكسر اللام بعدها ياء. وضم الكاف.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»