تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٦
" ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
أقول: ويضعف الرواية - مضافا إلى ضعف راويها - أن قوله: " ولا تنكحوا المشركات " الخ، إنما يشمل المشركات من الوثنيين، وقوله: " والمحصنات " الخ، يفيد حلية نكاح أهل الكتاب فلا تدافع بين الآيتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى، وقد تقدم آنفا الكلام في نسخ آية الممتحنة لقوله: " والمحصنات " الخ، وقد تقدم في تفسير قوله:
" والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " المائدة: 5، ما ينفع في هذا المقام.
وفي تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام " وإن فاتكم شئ من أزواجكم " فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها، وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
أقول: ظاهره تفسير " شئ " بالمرأة.
وفي الكافي بإسناده عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة بايع الرجال ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل: " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " إلى آخر الآية.
قالت هند: أما الولد فقد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذاك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، ولا تخمشن وجها، ولا تنتفن شعرا، ولا تشققن جيبا، ولا تسودن ثوبا، ولا تدعين بويل، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا.
فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء.
أقول: والروايات مستفيضة في هذه المعاني من طرق الشيعة وأهل السنة.
وفي تفسير القمي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " ولا يعصينك في معروف " قال: هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة وما أمرهن به من خير.
أقول: والرواية تشهد بأن ما ورد في الروايات من تفسير المعروف بمثل قوله: لا تلطمن خدا الخ، وفي بعضها أن لا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست