في مساله عمليه - عرفها العام والخاص فان كان يعنى عرفها العام والخاص في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شاهد الامر أو سمع ذلك ممن شاهده ووصفه فما ذا ينفعنا ذلك.
وان كان يعنى ان العام والخاص ممن يلي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يلي من يليه عرفا ذلك ولم يشك أحد في ذلك فهذا حال الروايات المنقولة عنهم لا يجتمع على كلمة.
منها ما يحكى ان عليا اختص بتأدية براءه واخرى تدل على أن أبا بكر شاركه فيه واخرى تدل على أن ابا هريرة شاركه في التأدية ورجال آخرون لم يسموا في الروايات.
ومنها ما يدل على أن الآيات كانت تسع آيات واخرى عشرا واخرى ست عشره واخرى ثلاثين واخرى ثلاثا وثلاثين واخرى سبعا وثلاثين واخرى أربعين واخرى سوره براءه.
ومنها ما يدل على أن أبا بكر ذهب لوجهه أميرا على الحاج واخرى على أنه رجع حتى اوله بعضهم كابن كثير انه رجع بعد اتمام الحج وآخرون انه رجع ليسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب عزله وفي رواية انس الآتية انه صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر ببراءة ثم دعاه فاخذها منه.
ومنها ما يدل على أن الحجة وقعت في ذي الحجة وان يوم الحج الأكبر تمام أيام تلك الحجة أو يوم عرفه أو يوم النحر أو اليوم التالي ليوم النحر أو غير ذلك وأخرى ان أبا بكر حج في تلك السنة في ذي القعدة.
ومنها ما يدل على أن أشهر السياحة تأخذ من شوال واخرى من ذي القعدة واخرى من عاشر ذي الحجة واخرى من الحادي عشر من ذي الحجة وغير ذلك.
ومنها ما يدل على أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم من تلك السنة واخرى على انها أشهر السياحة تبتدئ من يوم التبليغ أو يوم النزول.
فهذا حال اختلاف الروايات ومع ذلك كيف يستقيم دعوى انه أمر عرفه العام والخاص وبعض المحتملات السابقة وان كان قولا من مفسري السلف الا ان المفسرين يعاملون أقوالهم معامله الروايات الموقوفة.
واما قوله والحق ان عليا كان مكلفا بتبليغ أمر خاص وكان في تلك الحجة