وقد كان عمر (رض) عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا ان نقبله. وكان عرض عليهم ان يعين ناكحهم، وأن يقضى عن غارمهم، وأن يعطى فقيرهم، وأبى ان يزيدهم على ذلك.
أقول: وقوله في الرواية: (قالوا ويقول لمن تراه) معناه: قال الذين أرسلهم نجدة الحروري لابن عباس: ويقول نجدة لمن ترى الخمس أي يسألك عن فتواك فيمن يصرف إليه الخمس.
وقوله: هو لقربي رسول الله قسمها لهم (الخ) ظاهره انه فسر ذي القربى بأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظاهر الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام انهم فسروا ذي القربى بالامام من أهل البيت، وظاهر الآية يؤيد ذلك حيث عبر بلفظ المفرد!
وفيه اخرج ابن المنذر عن عبد الرحمان بن أبى ليلى قال: سألت عليا رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين اخبرني كيف كان صنع أبى بكر وعمر رضي الله عنهما في الخمس نصيبكم؟ فقال: اما أبو بكر (رض) فلم يكن في ولايته أخماس، وأما عمر (رض) فلم يزل يدفعه إلى في كل خمس حتى كان خمس السوس وجند نيسابور فقال وأنا عنده، هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم.
فقلت، نعم، فوثب العباس بن عبد المطلب فقال، لا تعرض في الذي لنا. فقلت، ألسنا من ارفق المسلمين، وشفع أمير المؤمنين، فقبضه فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية عثمان رضي الله عنه.
ثم أنشأ على رضي الله عنه يحدث فقال: ان الله حرم الصدقة على رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سهما عوضا مما حرم عليهم.
وفيه أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.
أقول: وهو مبنى على كون سهم أهل البيت هو ما لذي القربى فحسب.
وفيه أخرج ابن أبى شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سهم ذي القربى على بنى هاشم وبنى المطلب. قال: فمشيت انا وعثمان بن