والذم اتباع الظن مخصص وتوقفه في خبر ذي اليدين لتفرده ولذا قيل بعد اخبار الشيخين على أنه غير المبحث واصرار المرتضى ونقله الاجماع معارض بمثله من الشيخ وجعل النزاع بينهما لفظيا باعتبار القرائن في الحجية ينافي ما في كتبه فصل شروط العمل به وجوده في أحد الأصول المعتبرة وفقد ما يطرحه من العارض والشذوذ وعقل الراوي ورشده وبلوغه لان الصبي لا يصده خوف وقبول شهادته في القتل والجراح بالشرائط المحررة كالاستثناء فالمناط وقت الأداء لا التحمل لعمل الصحابة واستفاضة الاخبار واحضارهم الصبيان مجالس الرواية وافعالهم للاجماع وكون الكافر فاسقا بالعرف السابق وضبطه ويراد به غلبة ذكره على سهوه ليحصل الظن بالإصابة والتوثيق بتضمن له فلا يرتفع الوثوق بمن نص على توثيقه من غير تصريح بضبطه و فيه نظر أوردناه في أنيس المجتهدين ويعرف بعدم الاختلاف فيما نقله مراد أو موافقه ورواياته لروايات المعرفين به غالبا
(٥٥)