قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) الآية إلى آخرها، قال (هذا قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختهة بها الخ) قال أحمد: وهو مذهب مالك رضي الله عنه، والقول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار اللام بالتمليك كما ذهب إليه الشافعي لا يسعده السياق، فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم لا يستحق فيها نصيبا، فهذا هو الغرض الذي سيقت له فلا اقتضاء
(١٩٧)